الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

-

مسألة:

واذا كانت الساقية جائزة فما حدها من أسفل اذا انتهت كم مالا لتصير من هنالك غير جائز ولا يجوز الفتح فيها هنالك على أعدل الأقوال عندك.

الجواب: بعد الثلاث جائز

وقيل: بعد الأربع

وقيل: بعد الخمس

ولم أحفظ أعدل الأقوال فيها وقيل اذا كان أولها جائزا كان آخرها تبعا لأولها وجاز الفتح أولها وآخرها.

مسألة:

في رجل ببستانه قلة نخلة المسجد وفسل عن يمينها وشمالها في قياسها ومات وصارت النخلتان يثمران وأراد وكيل المسجد صرفهما

وقال المورثة: انما وجدناهما هكذا.

وهل لهذه القلة قياسها من الأرض؟

الجواب: تقاس النخلة التي تليها فى هذا الاجيل ان صح ان الفاسل لها بين الفساتين فسلهما في غير موضع نخل كانت من قبل وكان الغسل دون ستة أذرع عن نخلة المسجد حكم بقشعهما وان لم يصح ذلك ومات الفاسل لم أقو على قشعهما ان كانتا أخذتا مفاسلهما أو اثمرتا وما كان ذلك دون حكم بصرفه اذا تقارب من النخلة فيما دون ستة أذرع كانت

النخلة لمسجد أو لمن يملك أمره.

وفي القياس لهذه القلة اختلاف والله أعلم.