الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٧

1

-

YY

-

مسألة:

والنخل التى هى فى رأس وجيني الساقية اذا كان الوجينان عاليين من تقضى منتصبان أو متساندان ووجد ضرب الماء الى أصول النخل من ثلاثة أذرع فصاعدا بعد العاو هاهنا وتكون هذه النخلة عاضدية على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: اذا كان مرادك زيادة الذرع التي من قبل العلو فانها غير محسوبة وان أردت أنها خارجة عن ثلاثة أذرع من ضرب الماء في المساواة فهى عاضدية.

وان كان معنى هذين فالخادم لم يفهم تفضل اشرحه مرة أخرى

والله أعلم.

مسألة:

وفى مال لرجل بجنب ساقية وعلى الوجين الذي بين الساقية والمال نخلتان لغير رب المال وبينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا فعلى قول من يقول: ان كل واحدة منهما ترجع الى ثلاثة أذرع أو ثمانية أذرع على قول من قال بالثمانية.

أيكون الباقي بعد استحقاقها لصاحب المال خاصة أم يكون بينه

وبين صاحب النخلتين اثلاثا على قول من لم يجعله موقوفا

الجواب: هذا مما يجرى فيه الاختلاف

ففي بعض القول: لمن سبق له من أصحاب العمارات

وفى بعض القول: بينهما اثلاثا.

وفى بعض القول: موقوف بحاله

•