الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨- YA
وفى بعض القول: لأصحاب النخلتين
ويجوز في بعض القول: أن يجعل لأهل البلد عامة والله أعلم
مسألة:
وما الذي يعتمد عليه أهل العلم في هذا؟
الجواب: حكم من أدركناه وفتواه للنخلتين دون ما ذكرناه من
الاراء والله أعلم.
*
مسألة:
وعلى قول من يجعل الوجين للنخلتين ورب احداهما يملك أمره ورب الأخرى لا يملك أمره هل يجوز لمن يملك أمره أن يأخذ ما تستحقه نخلته مما يليها ويتصرف فيهم من غير أن يقاسمه أحد وجد من يقاسمه أو لم
يجد؟
الجواب: أما اذا وجد من يقاسمه فليس له أن يقاسم نفسه ولا
أعلم في هذا اختلافا
ويختلف في قسمه لنفسه اذا لم يجد من يقاسمه
ولعل أكثر القول ليس له سبيل الى قسمه والله أعلم.
مسألة:
وان كان أحدهما مسجدا فعلى قول من لم يجز قسم المال المشاع
بين المسجد واحد من الناس هل هذا مثله لا يجوز قسمه أم هذا أجوز؟
٧٤٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.