الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٩

وما القول في هذا؟

الجواب: فنعم كما وصفت من الاختلاف.

وقول: هذا أجوز لأن القياس معروف والله أعلم.

مسألة:

وعلى قول من قال: ان النخلة العاضدية لا حق لها من خلفها في طريق ولا عمارة وكانت العمارة تصل الى قرب جذرها ففسح رب العمارة من منتهى عمارته ثلاثة أذرع ونسل نخلا أو شجرا غير عظيم الساق أيكون فسله هذا جائزا أم حتى يكون بين فسله وبين هذه النخلة ستة أذرع عرفني ذلك

الجواب: فسله جائز اذا في ملكه فسح

فسح ما يفسله ولا عليه

أكثر من فسح ما يفسله لأجل النخلة القريبة من ملكه اذ لا حق لها فيه

والله أعلم

مسألة:

ومن له نخلة فى مال رجل وغسل فسلة دون الفسح الشرعي عنها

فطلب رب

النخلة

من رب المال صرفها فادعى انه لم يفسلها هو

أتكون ثابته حتى يصح أنه فسلها هو أو ان فاسها بعد حي لم يمت ولو كانت بعد لم تفسع أقلابا أم لا؟

الجواب: أرى أن يؤخذ صاحب المال بما فسل في ماله مما هو يقرب نخلة الغير ولو لم يقر بالفسالة اذا لم يثمر الفسل في حضرة من صاحب المنخلة اذا لم يكن أعمى أو لا عقل له فهذان لا يثبت عليهما الحجة

والله أعلم