الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

أيكون الدم الأول حيضا ولا بدل عليها فيما تركته من الصلوات ويكو هذا استحاضة تغتسل فيه وتصلي؟

أهكذا سيدي رضيك الله؟

يكون حكمها هكذا معنا والله أعلم.

وهل يخخرج عندك أن بعضا يلزمها بدل ما تركته من الصلوات احتياطا لشبهة الحمل؟

وهل ترى لها ترك الصلاة بعد اسقاط ذلك حيث لم يصح أن ذلك حمل وتأخذ بالوثيقة في هذا وهذا؟

هكذا معنا استحبابا لا ايجابا والله أعلم.

* مسألة:

والمتوضئ إذا قبل زوجته أ، لا عبها لشهوة أو غير شهوة.

اينتقض وضوءه أم لا وهو لم يخرج منه ما ينقض الوضوء؟

الجواب: إذا لم يمس فرجها بموضع الوضوء ولا بفرجه ولا خرج من فرجه رطوبة فلا بأس عليه في وضوءه والله أعلم.

* مسألة:

وحيث قالوا في المستحاضة تصلي عشرة أيام وصلاة من يوم أحد عشر.

أيكون من وقت انقضاء عشرة الأيام إلى وقت انقضاء تلك الصلاة من يوم الأحد عشرمحسوبا من عشرة أيام المسحاضة؟