الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

-

وكان فى ذلك صلاح وأخذوا في بنائه ورجع من رجع عن ذلك فوجدت في بيان الشرع في جزء المساجد ان بعض الحكام أخذهم باتمام ما اتفقوا على بنائه فالله أعلم كيف أخذه لهم على سبيل الحكم اللازم الملازم أم على سبيل الوفاء لعقودهم.

وأما بناء الجدار بين الطريق والساقية فلا اقدر ان أقول بجواز بنائه الا أن يكون بنائهم لهذا الجدار عند الضرورة على الدينونة بما يلزمهم من بناءه لهم.

فاذا زالت الضرورة أزالوا بنائهم فقد رخص لهم من رخص في البناء على الطريق عند الضرورات والشدة حتى اني حفظت عن بعض المشايخ المتأخرين وهو الشيخ محمد بن عمر بن مداد جواز قطع الطريق

في حال الشدة مع الدينونة بزوالها

وأما تركيب الأبواب؟

فالجواب: فى ذلك على ما تقدم في بناء السور وحكمه.

وأنت شيخنا لا يخفى عليك ان شاء الله ما هو أكثر من هذا زادك

الله علما وزهدا.

مسألة:

ما تقول في فلج القرية إذا أخذه أصحاب الأصول بالقعادة بعدل من المسعر وفرقوا القعادة على الفقراء بعد اياسهم من أصحاب الماء أيكون ذلك حلالا لهم ولا وصية عليهم فيما فرقوه على قول من يقول

لا وصية على من فرق المال الذى لا يعرف له رب على الفقراء

•