الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦الجواب: بأى وجه خرجوا من لازم دفعهم ووافقوا الحق في.
آدائهم رجوت لهم السلامة
وفى ثبوت الوصية اختلاف وان أدوا ذلك من أموالهم من غير قعادة جاز لهم ان شاء الله والله أعلم.
مسألة:
وفى بئر بين مسجد ورجل واحتاجت البئر الى ظفر بالحجارة أو بالصاروج فظفرها المرجل بغير مشورة وكيل المسجد وجماعته فلما كمل الظفر قال للوكيل صح على سهم المسجد كذا وكذا فسلم له الوكيل ما قال له وهذا الظفر صلاح للبئر
هل يجوز لهذا الرجل أخذ الأجرة من وكيل المسجد على ما ينوب المسجد من أجرة الظفر ولا يعلم هذا الرجل أن البئر تكفى بغير الظفر أم لا ولكن الظفر صلاح للبئر من أجل خوف انهدامها
سهم
•
الجواب: كان الذى أحبه واعتمد عليه أن يكون هذا الظفر بعد طلب من الحكام أو جماعة المسجد اذا كانوا ممن تقوم بهم الحجة
وان فات هذا وهذا خفت أن لا يجب لهذا الشريك على هذا المسجد شيء والله أعلم بلا حفظ حفظته
وسمعت من يروى من الأثر أن لا توى على مال مسلم ولا عنا فان لحق هذا السبب وعلم من هذه البئر لأجل الصلاح الظاهر فعسى أن يثبت لهذا الشريك ما غرم.