الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٦

*

مسألة:

-97

اذا أقر رجل الأمه بشيء أو أوصى به لها من ضمان ومات وادعى ورثته أن ذلك الجاء فانكرت المرأة وأرادوا يمينها

الجواب: فعليها يمين علم أنها لا تعلم ان ذلك الجاء وان ردت عليهم اليمين وهم قاطعون أنهم يعلمون أنه الجاء.

فعندى: أن عليهم اليمين بالقطع والله ان هذا الاوراق أو الوصية

ليه من فلان الأمه هو الجاء منه اليها.

مسألة:

قال أبو المؤثر: اذا خاف القاضي أن يكون قد زل في حكمه ثم رأى أو حفظ أثرا وهو أعدل من الحكم الذى كان حكم به فله أن يرجع عن

حکمه

الخصمين الى الحكومة وبرد

•

قال: ان هذا وجه ولا يرد على أبي المؤثر ما قال به والمشهور عن ويرجع في الخطأ والغلط ويحكم بما

غيره انه لا

يرجع عن مثل هذا

عرف عدله فيما يأتي.

مسالة:

اذا قال وارث الميت أنا لا أريد شيئا مما خلفه ولا أدخل فيه أبدا وكذلك فى المقاسمة اذا قال أنا أعلم أن عليه حقوقا لا أقدر على

قضائها ولا دخل فيها ولا أريد من ماله شيئا

هل عليه حجة لمن ادعى عليه شيئا ان أقر له بحقه أو صح أو

يمين ان أنكر؟