الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

-

97

-

الجواب: قال أبو سعيد: لا يلزمه وقد برأ مما يلحق المال من الدعاوى والعلاقات اذا لم يقبله والله أعلم

مسألة:

نخلة فى مال رجل أدركت تسقى من مائه مع ماله ولم يعلم ان ذلك

ثابت لها أم لا يثبت أم حتى يصح أنه لها.

الجواب: معى أنه لا يثبت لها نصيب على صاحب الماء حتى يصح

أن لها نصيبا فى مائه باقرار أو بينة.

مسألة:

ومن أرسل اليه الحاكم لموافاة خصمه فى وقت معلوم فتخلف ولم

يحضر للأجل

فقد قيل: انه لا يحبس التخلفه عن موافاة خصمه ولو لم يصح عذره فان ذلك الارسال مما لا يلزم الحاكم وانما على الحاكم أن يكتب للشاكي مدة يدعو بها خصمه فان أجابه والا جاء للحاكم حبسه اذا لم يكن له عذر الا ان يرى الحاكم مخصوصا من علمه من تخلف الخصم عن موافاة خصمه وكان الحاكم من أهل الشورى فحينئذ الحاكم ينزل الى علمه.

ولأن من الحكام ما لهم من الرأى والنظر في الأحكام ومنهم من لم

يقم في حكمه وتدبر أمره الابمشورة أهل الاسلام.

(م 7 - الجامع الكبير ج 3: