الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

مسالة:

98

-

وفى رجلين محتكمين في شيء.

فقال أحدهما: ان هذا الشيء هذا الرجل وهو مخلف مالكي

الذي أنا وارثه.

مع

وقال من هو بيده: أنه لى وأنا كنت ما مننه هاتك من القول قوله ومن أولى به؟

الجواب: الامانة لا تخرج يدا لمن أقر له انه امنه اياه وان أقر له انه كان فى يده فقيل اليد توجب الملك وقول لا توجبه

مسألة:

أرأيت ان قال من هو بيده أنه له وأنه اشتراه من هالكه هو مثله

أم لا؟

الجواب: فهذا يثبت له اليد ويصير لورثة الهالك حتى يصح ما ادعاه

من المشراء.

مسالة:

في قاض حضر ورثة وقسموا أموالهم وفيها ارهان من الهالك ثم طلب أحدهم النقض لأن سهمه مرهون وفيهم أيتام.

الجواب: لا نقض فى ذلك لأن القضاة لا يدخلون الا في اذا غاب أمرهم في ذلك ولعلهم لم يعلموا بذلك.

صحيح

وأما اذا دخلوا في ذلك على معنى لا يثبت بعلم منهم بذلك فلا فرق

بينهم وبين غيرهم فى ذلك ولا يثبت في ذلك من فعلهم.