الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

-

104

--

ويجوز ذلك للمشترى ومن ادعى فيه دعوى من غير صحة لم يكن على المشترى حجة ولا شبهة بدعواه أم كيف واذا لم يصح المال في يد أحدهما فمن قال لا يحكم بالايمان فكيف يكون ذلك بتركهم هكذا

الجواب: فلا يتركهم بل يحلفهم لبعضهم بعض ويقطع حجة

بعضهم عن بعض

مسألة:

وان تخالفوا أيكون ذلك حكما أم لا؟

الجواب: لانه لم يكن فى المال شيء وانما قطع حجتهم عن بعض ولا يحكم لهم ولا لأحدهم بالمال ولا يكون ذلك منه حكما.

مسألة:

ومن اشترى شاة وولدت عنده ثم غير منها بوجه يجوز له المغير وادعى ان المولد تلف من غير اتلاف منه له.

وقال البائع: لم أعلم أن الولد تلف.

فيه

هل يكون القول قوله انه تلف من غير اتلاف منه له ويجوز له الغير أم لا غير له حتى يصح ان الولد تلف من غير اتلاف منه له؟

الجواب: اذا

صح

أن لها ولدا فهو مدع لاتلافه بعد ذلك فيما يبين

تنا والله أعلم.

مسألة:

أرأيت اذا أثر البائع باتلاف الولد غير أنه ادعى ان المشترى هو