الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥-
الذي أتفه بذبح أو بيع أو غير ذلك وقال المشترى أنه تلف من غير اتلاف منه له ـ من القول قوله منهما في ذلك؟
الجواب: اذا صح صح حياة الولد وانه لم يتلفه فعليه البينة انه
تلف من غير اتلاف منه لله والله أعلم.
*
مسألة:
أرأيت اذا صح اتلاف الولد من غير اتلاف من المشترى ووجب له الغير
هل عليه قيمة الولد للبائع أم لا؟
الجواب: له ذلك اذا أتلفه وكان مولودا قبل الشراء لهما وان كان
قبل ذلك ففى ذلك يخرج معنى الاختلاف والله أعلم
*
مسألة:
فيمن هنك وترك زوجته وصية وعليه لها حقوق وأوصى لها بنفقة وكسوة وخلف أيتاما؟
الجواب: ترفع الى الحاكم فان قضاها بنفسه أو وكل من يقضيها فجائز عدمه جماعة المسلمين وقد يوجد في آثارهم ان تقضى نفسها ومع كما أن لو حكم الحاكم لها.
مسألة:
ان الشريكين لا تلحقها التهمة فيما اشتركا به خاصة ولا يمين عليهما
لبعضهما بعض فيما اتهما فيه بعضهما بعضا
وقد قال بعض المسلمين: عليهما اليمين اذا اتهم أحدهما صاحبه