الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

-

الذي أتفه بذبح أو بيع أو غير ذلك وقال المشترى أنه تلف من غير اتلاف منه له ـ من القول قوله منهما في ذلك؟

الجواب: اذا صح صح حياة الولد وانه لم يتلفه فعليه البينة انه

تلف من غير اتلاف منه لله والله أعلم.

*

مسألة:

أرأيت اذا صح اتلاف الولد من غير اتلاف من المشترى ووجب له الغير

هل عليه قيمة الولد للبائع أم لا؟

الجواب: له ذلك اذا أتلفه وكان مولودا قبل الشراء لهما وان كان

قبل ذلك ففى ذلك يخرج معنى الاختلاف والله أعلم

*

مسألة:

فيمن هنك وترك زوجته وصية وعليه لها حقوق وأوصى لها بنفقة وكسوة وخلف أيتاما؟

الجواب: ترفع الى الحاكم فان قضاها بنفسه أو وكل من يقضيها فجائز عدمه جماعة المسلمين وقد يوجد في آثارهم ان تقضى نفسها ومع كما أن لو حكم الحاكم لها.

مسألة:

ان الشريكين لا تلحقها التهمة فيما اشتركا به خاصة ولا يمين عليهما

لبعضهما بعض فيما اتهما فيه بعضهما بعضا

وقد قال بعض المسلمين: عليهما اليمين اذا اتهم أحدهما صاحبه