الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦-
1.7 -
--
وان نكل فعليه الحبس
واما المتساكنان تلحقهما التهمة حتى يصح لبعضهما بعض في مالهما فيكون حكمهما حكم الشريكين في قول بعض المسلمين.
وقد قال بعضهم: ليست المفاوضة كالمشاركة فالشايف والبيدار اذا قوطعا بجزء من عملهما فهما كالشريكين فى أكثر القول ولا تلحقهما التهمة واذا كانا يعملان بأجر معلوم فهما أجيران تلحقهما التهمة اذا
كانا من أهلها
مسالة:
منع بيع البقولات بالتمر لاجل صلاح الرعية أما في مطلق القول
فلا أعلم ذلك
وان بان عدل أمر عند الحاكم جاز له الحكم بالعدل
* مسالة:
اذا كان السفل لاحد والعلو لاحد وانهدم غماء السفل فعماره على
صاحب السفل وقيل بينهما
•
مسألة:
الشهادة بغير الحكاية بل على المعنى في عامة قول المسلمين منع ذلك
وقد قيل: بجواز ذلك.
ومن وطئ شيئا برجله لا يكون قبضا واذا تعمد فعسى أن يكون
استعمالا
٧٧٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.