الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

-

107 -

-

مسألة:

واذا ادعى أحد انه اقتعد أرضا ليزرعها وهاسها وجاء آخر وبذرها وقرزها ومنعه منها وادعى الآخر انه اقتعدها أيضا من رجل غير الذي ادعى الاول انه اقتعدها منه ولم تصح الارض عندنا للاول ولا للاخر من القاعدين لها.

أيحكم بين المقتعدين هذين في هذه الارض ام لا تسمع دعاويهما

ويكون الحكم فيها بين من ادعيا انهما اقعداها

الجواب: اذا لم يصح أمرها فهي في يد من هي في يده.

ومن ادعى عليه فيها حقا فعليه البينة والله أعلم.

* مسألة:

وان كان بينهما أحكام فيها اعنى المقتعدين كيف صفتها وكيف صفة ايمانهما لبعضهما بعض في ذلك

الجواب: ان الزراعة يد ومن ادعى عليه خلاف ذلك فعليه البينة واما اذا كان كل واحد يدعيها لصاحبه وليس احدهما له فيها يد فعلى كل واحد البينة

فان صحت لهما كليهما بينة قسمت بينهما وان صحت البينة لاحدهما فليس له وان لم يصح لاحدهما بينة فهى موقوفة ويمنع الحاكم التعدى على بعضهما بعض والله أعلم

مسألة:

ويوجد فى آثار المسلمين ان المشاهد لا يمين عليه وقد ذكر الله في