الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

-

108 -

سورة المائدة فى أمر شهود الوصية ما يدل على اليمين في ذلك أذلك منسوخ أم ثابت وما المعنى فيه انه غير منسوخ؟

وما نسخه ان كان منسوخا؟

الجواب: أنه لا يمين عليه وان الآية منسوخة وأبا طالب ما نسخها.

قال المرتب: لعل ناسخها قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقوله تعالى (واشهدوا ذوى عدل منكم)

وقيل: غير منسوخة لما ورد ان المائدة ليس فيها منسوخ وأحسبه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحلوا حلالها وحرموا

حرامها أتيت بمعناه

مسالة:

من شكا من رجل وادعى عليه أنه فسل نخلة أو شجرة بقرب ماله فيما دون الفسح الشرعى أو فى واد وتصرف عليه السيل فقال المدعى عليه بذلك لم احدث ذلك بنفسى بل ورثته وهكذا أو اشتريته

قول من؟

-

القول

الجواب: فهو مدع ويصرف حتى يصبح ما ادعاه على قول وأرجو

ان فيه قولا انه لا يصرف

وعن الشيخ سعيد: القول قوله مع يمينه ولا يصرف

مسالة:

:

من ادعت عليه زوجته انه جامعها في الحيض عامدا وانها اعلمته