الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

109 -

-

بذلك فاحتج أنها لم تعلمه وأقر بالوطئ فى الحيض وادعى انه غير

متعمد ولم يعلم بذلك

الجواب: فالقول قوله مع يمينه انه غير متعمد وفيه رد اليمين

على أكثر القول

وعن الشيخ سعيد: مثله

مسألة:

فى تحمل الشهادة من غير الولى أيجوز أم لا اذا كان المحمول عنه ممن تجوز شهادته في ذلك الشيء جاز للحامل ما يجوز للمحمل عنه والشهادة على وجوه فى وجوه وان تحملها عنه فى حال فسقه واداها في حال جواز شهادته

أيجوز ذلك ويقبل منه أم لا؟

الجواب: كيف يجوز له تحملها عن فاسق ثم يقطع بها حقا أو بيبطله أو حكما أو يبطله وترك هذا خير وأسلم والشهادة عدل من عدل.

لا مسألة:

ومن قال شاك من فلان أطلبه بكذا لارية فضة فهذه دعوى مسموعة

أم لا؟

الجواب: فيما عندى لا يضيق سماعها منه وان كانت تتجه هذه اللفظة الى الاستقبال فلعلها تحتمل الحال أيضا أو مجازا على اتساع

اللغة.