الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٠

- 110

-

مسألة:

ومن اصح عند الحاكم وكانة له من فلان بن فلان في مخاصمة فلان ابن فلان وما يتولد من مخاصمته في ذلك من ايجاب حق وابطاله ولم يعرف الحاكم الوكيل وأقر الخصم ان هذا هو الوكيل الذي صحت له هذه الوكالة أيقبل ذلك الحاكم ويحكم بينهما فى ذلك بما تقتضيه هذه الوكالة أم لا؟

الجواب: لا يقبل من المدعى عليه ان هذا وكيله لأنه لو أنكر المدعى عليه الوكالة ثبت حقه على من عليه الحق على ما كان.

مسألة:

فيمن عليه حق الأحد ورفع عليه صاحب الحق عند القائم بالأمر فادعى العدم وأراد منه صاحب الحق الحبس ولم يقل صاحب الحق ان الحق الذى له على صاحبه من عوض الا قوله يريد منه الحبس

أيسأله المقائم أن هذا الحق من عوض أم من غير عوض أم يكون هذا تلقين حجة للخصم ويكون على ما جاء من الاختلاف في تلقين الخصم الحجة عرفنى عن القائم بالأمر ماذا يجيب الخصمين في هذا

وان ادعى احدهما من عوض وانكر من عليه الحق أعليه يمين أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت في هذا المعنى الذى يقول ان الحقوق كلها سواء فى المعنى والوجوب على من لزمت عليه كانت من عوض أو من غير عوض فلا سؤال على الحاكم فى هذا ولا يجب عليه ذلك فيما

علمنا.

وأما في حبسه على هذه الصفة فمعى انه قد قيل في ذلك اختلاف