الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١١

-

- 111 -

فقال من قال: لا يحبس حتى يصح غناه.

وقال من قال: يحبس حتى يصح فقره.

وقال من قال: ان كان من عوض يحبس حتى يصح فقره وان كان من غير عوض لم يحبس حتى يصح غناه وهذا القول لعله هو قول أكثر أصحابنا فعلى هذه الصفة فيعجبني للحاكم أن يسأله

فان أقر أنه من عوض أخذه بما يجب عليه في الحكم وان لم يقر أنه من عوض لم يحبس والايمان بينهم على بعض القول والله أعلم

مسألة:

وان ادعى على أحد انه فسل فسلا دون الفسح الشرعى عن ماله ويريد منه صرفه أيكفى الحاكم ان لا يحضر عند الفسل ويحكم بينهما في موضعه فان أقر المدعى عليه أمره بصرفه

وان أنكر دعى المدعى بالبينة فان أعدمها حلف له خصمه انه ما فسل فسلا ولم يترك له حريما عن ماله ويجب عليه صرفه أم لا يكفى الا بحضرة الفسل ورويته؟

الجواب: اما اذا أقر الخصم بالتعدى أمر بزوال ما تعدى به واذا لم يقر وادعى هذا فسلا قائما طولب بالبينة

فاذا أحضرها كان الحكم والشهادات عند الغسل وان لم يحضرها أجل وان عدمها فللحاكم أن يخرج معه أو يخرج غيره نظرا في الاحكام.

مسألة:

وان ادعى الفاصل ان المفسول عليه حاضر وقد نسع فسله اقلابا

وقال خصمه أنه غير حاضر - القول قول من منهما؟