الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢-
112
-
عامه يصح
فالقول قول المفسول عليه انه لم يعلم بالفصل الا أن علمه ولم يصح منه نكير حين الفسل بلا نكير فقد قال من قال:
وان صح يثبت عليه
وان صح أنه غير حاضر يوم الفصل الا أنه حضر من بعد ورآه ولم
يطلب ازالته مذر آه وطلب من بعد ما القول فيه؟
عليه
الجواب: فقد قيل تبطل حجته اذا لم يطلب من حينه
وقيل: له حجته اذا لم يصح رضاه هكذا حفظنا وقد اختلف في هذا.
فقال من قال: اذا لم ينكر من حينه.
وقال من قال: حتى ينسع.
وقال من قال: حتى يدور في الأرض.
وقال من قال: حتى يأخذ مفاسله.
وقال من قال: حتى يثمر
وقال من قال: له حجته ولو أثمر ما لم يموتا أو أحدهما. فقال من قال: لا يثبت بموت المحدث وانما يثبت بموت المحدث
ولعل بعضا يقول: لا تموت الحجة بموته ولوارثه ماله من المطالبة وان كنا لم نعرفه نصا من آثارهم.
مسألة:
وان
صح
انه حضر في البلد مذ مدة بعد أن فسل الفسل وحين فسله
كان غائبا ولم يصح
انه رآه أيكون القول قوله انه لم يره وله صرفه
ولو منى ونسع اقلابا أو اثمر أو يكون حكمه كالحاضر حين الغسل في هذه المدة التي قدم عليها ولا يصرف حتى يصح انه لم يره.