الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

113

--

الجواب: فمعى انه اذا لم يثبت عليه أحكام العام لعدمه في الأصل ووجود الجهل فيه

فعلى هذا له حجته ومطالبته حتى يصح عليه حكم الرضى والله أعلم.

مسألة:

وان طلب منه اليمين أنه لا راه ولا رضيه قبل ان يرفع الى الحاكم

اله عليه اليمين كذلك أم كيف صفتها؟

الجواب: فمعى ان عليه اليمين انه ما رضى بهذا المفسل الذي عليه ويختلف فى أنه لم يعلم بهذا النسل لأن بعضا لا يثبت عليه الحجة برؤيته

والله أعلم.

مسالة:

فان كان حين الحكم فيه زور واقلاب وقال فاسله انه ذلك نسع

آن فسله

بعد

وقال الآخر: انه فسله وهى فيه ولم ينسعها من بعد وقال لا ادرى

انه نسعها من بعد ان فسل ـــ كيف الحكم فيه؟

أيكون حكمه على ما يرى ذلك الوقت أم يزال حتى يصح

هذه الاقلاب بعد غسله مضى له من المدة قليل أو كثير؟

أنه نسع

الجواب: فمعى أنه اذا صح المحدث لهذا الغسل أن محدثه مأخوذ

به حتى يصح ثبوته بحجة بينة من بعض قول المسلمين على ما وصفنا ..

>

-

الجامع الكبير ج 3)