الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٤

*

مسالة:

- 114 -

وأما الأعدل والأصوب فى الفسل أنه لايزال بعد أن نسع اقلابا

أم يزال حتى يثمر؟

الجواب: كلا القولين صواب أما مزال حتى يصح رضى المحدث عليه وان ازيلت قبل أن تثمر فهذا هو الوسط بين القولين وهو حسن ان

شاء الله

مسألة:

في رجل ادعى على رجل انه تصاحب هو وأخوه في سفر ويتهمه بقتله فأنكر الآخر دعوى خصمه بقتل أخيه ولكنه اعترف انه تصاحبا انى مكان قرب بلد معروف وهما فوق جبل وأراد المهبوط من الجبل الى ذلك البلد

فقال المتهم بقتل صاحبه: انه تردى من ذلك الجبل وتعلق بين حصاتين فيعهد صاحبه يمشى قدامه نهارا فناداه بعد أن وقع ليثيبه فلم يجبه ولم يعرف أين ذهب وبعد سمع أناسا وناداهم وجاءوه واهبطوه من ذلك الموضع ونظروا الى صاحبه فرأوه ميتا تحت الجبل هذا كلام المتهم وانهما يسيران وحدهما وليس معهما غيرهما

أتلحقه التهمة بهذا السبب ويجوز حبسه وتقييده شك القاب فيه أنه قتله أو لعله استمسك به حين خاف الوقوع أو لم يشك في ذلك عرفني

بما يجوز فعله للقائم بأمر المسلمين في هذا المدعى عليه

الجواب فعلى ما وصفت فمعى أن هذا الرجل المدعى متهم لذلك

الرجل وعليه البينة بما يدعى من قبل أخيه