الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥-
110
-
فان أصح البينة عليه بما يدعى أخذ بما يجب عليه في حكم المسامين.
وان لم يصح المبينة عليه وطلب منه اليمين انه ما قتله فعليه له اليمين في موجب الحكم
وأما الحبس على ما يراه القائم بالأمر من قتل وغيره وان ثبتت الشهرة بقتل هذا الرجل من المدعى عليه القتل ولم تمنع من ذلك علة تخص في حكم ذلك فجائز حبسه وقيده ان اوجب النظر ذلك من النائم
بذلك
وان لم يشهر عليه الا بقول هذا المدعى عليه فالسلامة من العقوبات أسلم والدخول فيها بلا علم والله أعلم.
مسألة:
: *
واذا شكى أحد من صبى يدعى عليه دعوى أن لو كانت على بالغ لجاز احضاره للقائم بأمر المسلمين أن يعطى المدعى مدرة للصبى ليجيء اليه أو يرسل اليه من يأتيه أم حتى تصح الدعوى عرفني بالوجه الذي يجوز للقائم بالأمر احضاره.
وان كان لا يجوز وفعل ذلك ما يازمه صحت الدعوى عليه بعد
ذلك أو لم تصح؟
الجواب: ان الحاكم يحتج على أولياء الصبي ان كان له أولياء وان لم يكن له أولياء أقام الحاكم له وكيلا يخاصم عنه ويكون الوكيل أو المولى بمنزلة من يحاكم عن غيره من البالغين
فان أصح المدعى البينة على الصبي بحق أو أرش كان في مال الصبى ويؤمر الوكيل أن يسلمه من ماله أو الوصى ويطلب هذا الوكيل