الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٦

116

-

اليمين من المدعى على الصبى أن هذا الحق باق على الصبي الى الوقت

الذي يطلبه

وان امتنع لم يحكم له بشيء وان حلف أخذ ماله من مال الصبي واستثنا للصبى حجته ولا معنى لاحضار الصبي الأن الصبي لا يؤخذ باقراره ولو أقر لم يثبت عليه اقراره لأنه لا يقبل قوله.

وان صح عليه حق لم يؤخذ بتسليمه وانما ذلك يكون على يد الولى

أو الموصى أو الوكيل.

•

ويعجبني أن يكون على هذا الحاكم الخلاص لما يعني اليه فيه

الصبي من الارسال اليه والله أعلم.

مسألة:

وفي ضعيف المسلمين المبتلى ببعض القيام بأمر المسلمين من الأحكام والحبس وغير ذلك اذا كان أكثر دعاوى أهل هذا الزمان خاصة لم يرد بها الأثر منصوصة أنها مسموعة أم لا وهذا المبتلى اذا لم يعرف أن هذه الدعوى بعينها الا انه فهمها أعنى فهم مراد المدعى وسكن قلبه الى استماعها وكذلك اذا لم يعرف نصا ان المدعى في هذه الدعوى

بعينها

قال: فالقول قول من قال: كذا الا انه فيما يتحراه ويسكن اليه قلبه أن القول قول من قال كذا والبينة على من قال كذا.

وكذلك لا يحفظ ان فيه يمينا ورد يمين أم لا ولكن فيما عنده أن هذا فيه اليمين وفيه ردها وكذلك لم يحفظ اللفظ فى ذلك ويحاف بما يراه

من

اللفظ من عنده.