الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٩

-

119

-

له ذلك اذا رأى شيئا يستحق فاعله الحبس عليه من تهمة أو غيرها وأما الكتابة بين الناس فمعى أنه اذا كتب الكاتب لفظا يثبت به الحكم خارجا في المعنى لاقتضاء المعنى واستقامة اللفظ

وان كان موجزا فهو جائز وثابت وجائز الحكم به على معنى

ما عرفنا.

وأما معنى الدعاوى من المدعين عند الحكام اذا لم يحسبوها بجهلهم فمعى أنه اذا اطمأن قلب الحاكم الى ذلك واستفهمه لتأكيد الدعوى بما يدعى وأقر عنده بالاستفهام بالدعوى المقبولة فجائز ذلك للحاكم وجائز له الحكم بذلك

وان لم يستفهمه واطمأن قلبه الى ذلك وحكم بذلك فجائز له ذلك على لغة الناس في معنى الدعاوى والله أعلم ولا يؤخذ من هذا الا

الحق.

مسألة:

ومن كتب له صحة عقد الرهائن وادعى بعضها لغيره ومن ادعى له

حاضر وادعى بذلك انه يقبل قوله

*

مسألة:

في النقوص والنواشى فقد ذهب من ذهب فيها الى أنها بمنزلة الصرم

المغروس وحكم لها بذلك

وذهب من ذهب فيها الى أنها بمنزلة الزرع وأجراها على ذلك

وأقول: ان صارت في الوارث اذا قال للوصى لا تبع نصيبي من مال