الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠-
120
الهالك وأنا أسلم ما ينوبنى فلم يلتفت اليه وباع وعلم الوارث بالبيع فلم
يغيره من حينه على الوصى.
أيمضى البيع أم هو باطل؟
الجواب: أرى ان سكت بلا عذر حتى مضى من الوقت ما يضعف حجته خفت أن لا يكون له حجة وليسه بأقرب ممن يباع ماله ولم يظهر منه انكار حتى مضى البيع.
وان بطل ورضى الوارث باتمامه وكان فيهم من لا يملك أمره أيحتاج أن ينادى عليه مرة ثانية ويكون الأول كانه لم يكن شيئا، فكأنه لم يجعل شيئا عليه ومثله الرتقاء اذا ادعى العنين انه أصلح نفسه فعنده انه
مدع وحكمه على ما هو على قول من لم يجز النظر الى الفروج.
مسالة:
وغير الحاكم اذا أتاه أحد وقال أريد اشكو بغلان ادعى عليه كذا حقا أو شيئا من الأفعال ويريد منه أن يعلمه لفظ الدعوى المسموعة
في ذلك
أله تعليمه ولو كان غير ثقة أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق اذا عميت عليه الدعوى وخاف عليه بطلان قلة اقامتها لتكون مسموعة فلا تعدم اجازة ما ذكرت من قول
من
بعض فقهاء المسلمين والله أعلم.
مسالة:
وأما البائع اذا قال أخذت كذا وكذا ولم يقل بقى لي فعليه البينة
بما بقى له