الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

-

- 121 -

وقد حكم به الشيخ محمد بن عبد الله فى رجلين أحضر صاحب الطلابة خط الشيخ محمد بن عبد الله على خصمه وقال: يا محمد أعطانى كذا فألزمه بينة حيث الذي قال الذى عليه الحق أنه سلم الجميع وقال هو ما أعطانى الا كذا هكذا عندك سيدي.

أو أكثر

وهكذا الحكم فيمن أقر أنه قبض من حقه كذا نصفه أو أقل

وادعى من عليه الحق انه سلم الجميع أيكون القول قوله حيث أقر له من له الحق بقبض بعض حقه ويصير من له الحق مدعيا في بقاء ما لم يقر بقبضه أم كيف صفة المعنى في هذه المسألة؟

وكيف الموجه الثابت لمن له الحق اذا قبض بعضه وأراد منه من عليه الحق أن يكتب له قبض ما قبضه وكيف تكون دعواه عند الحاكم ليكون القول قوله؟

صرح لي سيدي معاني هذه المسألة.

الجواب: وبالله التوفيق ان المتبايعين اذا أقرا بالبيع وبالثمن

وقال البائع: اني قبضت من ثمن المبيع كذا وكذا

وقال المشترى: أني أوفيته الجميع.

فان كان المبيع في يد البائع فالقول قوله مع يمينه.

وان كان المبيع في يد المشترى فالقول قوله مع يمينه وهذا هو أكثر رأى الفقهاء من أهل العلم.

وفى بعض القول: ان من يدعى الوفاء هو المدعى وكذلك من يدعى

البقاء هو المدعى