الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢-
- 122
-
وقيل: القول قول البائع ولو كان في يد المشترى
•
وقيل: القول قول المشترى ولو كان فى يد البائع وهذا اسد
الاقاويل
وكل ذلك مع الايمان اذا لم تصح البينة وان كانت بينة في الحق أو الحق مكتوب فى صك فالقول قول البائع انه استوفى كذا وبقى كذا على كل حال اتفاقا من علماء المسلمين مع وجوب النهي عليه وله عليه أن يكتب له استقباض قبضه والله أعلم
مسألة:
ومن له حق على أحد فأراده منه فادعى من عليه الحق العسر
وقال من له الحق: أن حقه من عوض
وقال من عليه الحق: انه من غير عوض
أعليه يمين انه من غير عوض اذا أراد منه ذلك من له الحق الجواب: له ذلك عليه فى قول فقهاء المسلمين والله أعلم
* مسالة:
وعدم
وجدت في الأثر فيمن ادعى مالا في يد آخر قطعا فأنكره ذلك المدعى البينة ان اليمين على المدعى عليه بالقطع أن هذا المال له ما لهذا
الرجل فيه حق.
أهذا عندك صحيح ويسلم من الحنث اذا قال بالقطع ما لهذا الرجل فيه أم هذا غلط وتكون اليمين ان هذا المال له ما يعلم لهذا الرجل فيه حقا؟