الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٣-
123
الجواب: لا يعدم اجازة ذلك في قول بعض فقهاء المسامين ويكون مخصوصا بعلمه فيه ويحسن به الظن والله أعلم.
مسألة:
وان جهل الحاكم وحلفه على اللفظ الأول ما يلزمه وهل ينتقض
الحكم أم لا؟
الجواب: لا أعلم عليه شيئا على قول من قال بذلك على هذه الصفة
والله أعلم
مسالة:
وكذلك ما أشبه هذا من العروض والحيوان وغير ذلك أيكون مثل
الأصول على ما تقدم من القول فيه أم لا؟
الجواب: لا أعلم فرقا في ذلك والله أعلم
مسألة:
اذا شهد عند الحاكم شهرة بما تجوز فيه شهادة المشهرة؟
الجواب: انه يصير بذلك بمنزلة العلم عنده ويجوز له أن يحكم به على
قول من يرى له الحكم بعلمه
*
مسالة:
أشاورك سيدى أن أجعل أحدا من أصحابي يستمع شكاية كل
يجيء شاكيا من أحد يدعى عليه حقا أن يعطيه مدرة لخصمه
من
٧٨٩ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.