الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

-

123

الجواب: لا يعدم اجازة ذلك في قول بعض فقهاء المسامين ويكون مخصوصا بعلمه فيه ويحسن به الظن والله أعلم.

مسألة:

وان جهل الحاكم وحلفه على اللفظ الأول ما يلزمه وهل ينتقض

الحكم أم لا؟

الجواب: لا أعلم عليه شيئا على قول من قال بذلك على هذه الصفة

والله أعلم

مسالة:

وكذلك ما أشبه هذا من العروض والحيوان وغير ذلك أيكون مثل

الأصول على ما تقدم من القول فيه أم لا؟

الجواب: لا أعلم فرقا في ذلك والله أعلم

مسألة:

اذا شهد عند الحاكم شهرة بما تجوز فيه شهادة المشهرة؟

الجواب: انه يصير بذلك بمنزلة العلم عنده ويجوز له أن يحكم به على

قول من يرى له الحكم بعلمه

*

مسالة:

أشاورك سيدى أن أجعل أحدا من أصحابي يستمع شكاية كل

يجيء شاكيا من أحد يدعى عليه حقا أن يعطيه مدرة لخصمه

من