الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤124
-
أتكون أحكامهم على يدى بنفسى ومرادى بذلك رفقا بالناس ليكون الشاكى متى أراد يشكو من أحد ويأخذ له مدرة وجد ذلك أى وقت أراد ويحضر خصمه في الوقت قعودى أنا لهم اذا أبصرته بذلك
وقلت له: ليشاورنى فيما يرد عليه من الشكاوى التي لم أبصره بها وان لا يقدم على ما لا أبصره له وأثبته على ذلك دون الحكم بينهم
فلا يحكم بينهم.
بذلك
أيعجبك لى ذلك ويجوز لى برأى من جعلنى أو بغير رأيه عرفنى
الجواب: ان هذا على هذا الوصف لا يضيق
* مسألة:
وفيما قيل في حكم الحاكم بعلمه أذلك كان علمه بذلك من قبل علمه به بنفسه عيانا أو سماعا أو من قبل سماعه لذلك من حديث الناس بذلك أو من قبل شهادة من شهد بذلك وكل ذلك سواء لا فرق فيه ولا تختلف معانيه من حيث ما نادى اليه العلم جاز له الحكم به على قول من يرى
الحكم له بعلمه
وقال أبو سعيد: أصح عند الحاكم علمه الذي لا يشك فيه وجائز
له أن يحكم به والله أعلم.
مسألة:
واذا شهد عند الحاكم شهود شهرة بموت أناس من غير أن يطلب معه منهم الشهادة بذلك أحد من أولياء المشهود بموتهم وانما طلب منهم الحاكم واطمأن قلبه بذلك ولم يرتب فيه