الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٥

125

-

اله قبول شهادتهم والحكم بها على هذه الصفة أم حتى تكون شهادتهم بمطلب أحد من أولياء المشهود بموتهم أو بمحضر منهم بين لنا شرح

ذلك؟

الجواب: اذا صح عند الحاكم موت ميت صحة لا يرتاب فيها ثم طلب منه انفاذ الحكم جاز له أن يحكم بما صح معه والله أعلم.

مسألة:

ومن شهد عنده شهود شهرة بشيء مما تقبل فيه شهادة الشهرة أتقوم شهادتهم عنده بذلك مقام الشهرة أيجوز له أن يشهد بذلك عند غيره ويصدق ذلك كما يصدق الشهرة التى تبلغه من أفواه المخبرين الناقلين لذلك من غير أن يشهدوا بذلك ويكون كل ذلك سواء لا فرق

فيه؟

الجواب: اذا صح معه ما يشهد به هؤلاء صحة لا يرتاب فيها جاز له أن يشهد بها وينقلها ويرفعها ويحكم بها كما لو علمها من الأخبار

المتواترة

* مسألة:

fy

اذا قال الشاهد أشهد ولم يقل أنا أيكفى ذلك أم لا؟

الجواب: كاف ولو لم يؤكد بأنا

* مسألة:

واذا شهد أحد بنسب أحد وقال هذا فلان بن فلان بن فلان الفلاني

ولم يقل أنا أشهد أيكفى ذلك أم لا؟

الجواب: كله سراء وشهادتهم جائزة ولا تنتقض بترك التأكيد