الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

*

مسألة:

-

ومن عليه حق لرجل ورفع عليه عند الحاكم وأراد من عليه حق اجلا ليبيع مالا له وأراد من له الحق ما يجب له عليه.

أيجوز حبسه الى انقضاء الأجل اذا كان لا يخاف منه الهرب أم لا.

يحبس حتى يتمادى بعد انقضاء الأجل؟

الجواب: معى أنه قيل في الغريم اذا صح عليه الحق وطلب الأجل ليبيع شيئا من ماله ليقضى به ما وجب عليه ان له ذلك ولا حبس عليه في ذلك اذا طلب الغرماء حبسه وانما لهم الكفيل عليه.

•

وأحسب أنه في بعض قولهم انه جائز حبسه حتى يبيع ويوفى

وأحسب أنه في بعض المقول: انه لا حبس عليه ولا كفيل الا أن

يخاف منه الهرب فعند ذلك جائز أخذ الكفيل وحبسه.

مسألة:

ومن فسل صرمة قرب مال غيره حيث لا يجوز الفسل له الا أن يكون موضع نخلة له من قبل فاحتج انه موضع نخلة وقال رب المال أنا لا أعلم له موضع نخلة هنالك وأريد منه صرفها.

أيكفى قول رب المال بالعلم انه لم يعلم موضع نخلة المفاسل بالبينة على ذلك؟

ويدعى

فان عدمها حكم عليه بصرف فسلته أم حتى يقول رب المال قطعا

انه ليس هنالك موضع نخلة أم كيف الحكم في هذا يرحمك الله؟