الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

GO

127

الجواب: قوله لا أعلم لهذا موضع نخلة كاف ولا يكلف قطعا لانه غيب والناس لا يؤخذون في الأحكام ولا في دعاويهم الا بما يعرفونه

بينهم.

ولعل لهذا يدا متقدمه من فسل ونحوه لا يعلمه هذا.

مسألة:

وكذلك ان أعدم الفاسل البينة أعلى رب المال يمين انه ما يعلم هنالك موضع نخلة وان حلف كذاك حكم بازالتها أم حتى يحلف قطعا؟

الجواب: ليس عليه الا يمين علم.

مسألة:

وان كان الحاكم لما قال رب المال انه لا يعلم للفاسل موضع

نخلة هنالك

قال له الحاكم: أنا لا أعرف ذلك ان كنت تقول قطعا قل لنا.

قال: ليس له هنا موضع نخلة

أيلزم الحاكم شيء في قوله ذلك أم لا وكذلك اذا أراد منه اليمين فحلف بالقطع أن ليس للفاسل هنالك موضع نخلة ما تقول في هذا؟

وما يفعل الحاكم فى ذلك صرح لى بيانه.

وكذلك ان قال رب المال لما قال له الحاكم ليحلف قطعا رد اليمين على الفاسل وحاف الفاسل أن له هناك موضع من قبل أن يمضى