الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨-
128 -
الحكم بجميع هذه المعاني المذكورة وما الحكم عندك؟
هذه المعانى ويكون ذلك صوابا أم هذا حكم باطل في جميع
الجواب: ليس للحاكم أن يجبره على دعوى القطع في موضع العلم
فان فعل ذلك كان آثما.
فان امتنع المدعى عن دعواه حتى ثبت عليه ما لا يازمه ضمن الحاكم
ما فاته من نقصان أصل ماله
لا
فان صح ذلك انتقض الحكم وكذلك اليمين بالقطع في موضع العلم يجوز وينتقض بها الحكم.
فان لم يحلف حتى فات الحق لزم الحاكم الضمان فى ماله وان حلف انتقض الحكم وحكم بينهم واثم الحاكم بمخالفة الحق والله أعلم والحذر الحذر يا أخى من تبديل الأحكام ومخالفة المشرع بين الأنام.
مسالة:
وما القول في حال ما أنا فيه اذ قد جعل لى من جعلني الحكم بين الناس بالحق اذ قد جعل له هو الامام أن يجعل للحكم بين الناس من
أراد من الثقاة ولم يكن حاكم غيرى فى البلد الذي جعلت عاملا فيها ايلزمني الحكم على هذه الصفة بلا اختلاف أم يختلف في لزومه لى؟ الجواب: اعلم هداك الله انه مما يختلف في ثبوته وجوازه ولك السعة لأجل التخيير الذي جاء به الأثر
قال من قال: لا يجوز قبول الحكم ولا يلزم الا من امام عدل دون من قد جعل له من الحكام أو من قد يقوم مقامه من المسلمين عند عدمه أعنى الامام.