الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

-

- 129

-

وقال من قال: يجوز لمن أجاز له الامام أو يجيزه لغيره أن يحكم بين الناس ويكون بمنزلته فى مخصوص أو معموم والله أعلم.

مسألة:

واذا نزل فى حكم لا أعرف الوجه فيه أو كان فيه اختلاف ولم أعرف أميز الأعدل من الأقوال هل أكون سالما معذورا اذا رفعت الخصوم الى المسلمين وأخرت المحكم بينهم الى أن أسأل عن وجه الحكم في هذا ولو تعطل شيء من الحقوق من أجل أن الطالب يشق عليه الخروج الى من رفعتهم اليه

ويستحب بترك دعواه ومطلبه ولا يخرج أو ربما يغيب المطلوب أو يموت الى أن يصلوا أو الى أن أسأل أنا عن ذلك أم أكون على هذا المعنى معطلا مضيعا ضامنا هالكا اذا عرضت نفسى لهذا الشيء وليس عندى فيه معرفة فاشفني سيدي بالجواب

الجواب: نعم سالم ولك تأخير الأحكام اذا لم تعلمها ولم تميزها ولك السعة وخاصة فى ما لا تقوم به الحجة من العقل

يسع

ولا ينفس في السؤال

وأما ما تقوم به الحجة من العقل فلا طرفة عين وهو مثل من يشك فى الجملة أو في شيء منها أو يردها بانكار أو يشك فهذا الفصل لا يسع تأخيره عما يجب عليه من تنفيذ الأحكام فيه من وبعد الاستتابة وما يجب عليه من المحاربة والخلع والمفارقة.

القتل

وكذلك الشك في الشاك فيه لا يسع الا مفارقته

وأما ما خرج من معنى الأحكام من الأموال والدعاوى في معنى

(م 9

-

الجامع الكبير ج 3)