الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨

أيكتفي بهذا الدينونية وسلم عند الله إذا مات على هذا من غير أن يصيب وجه معرفة ذلك قطعا.

الجواب: هذا اعتقاد شاف كاف وفيه السلامة إن شاء الله.

* مسألة:

وما تقولون في الولاية في هذا الزمان.

هل تحتاج إلى امتحان في أمر هذا ولايصح لأحد حتى يصح له البراءة؟

من القول بقول من حكم في ذلك بحكم البدع والبراءة من أهل الحدث والولاية لمن دان فيه أنه دعاوى.

وكذلك القول بقوله والتدين بدينه.

الجواب: أن ذلك الزمان قد انقضى ومضى أمره واعتجم خبره.

ولا نعلم أن احدا من المتدينين يظهره ولا يشهره.

وتجوز ولاية من لم يعلم منه تعنيف للمسلمين في أحداثه موسى وراشد وغيرهم من المحدثين المتقدم كطلحة والزبير وعثمان.

وكذلك أشياعهم أو من هو قبلهم من المشركين المنكرين.

أو من تأخر منهم من أهل الشرك والنفاق.

* مسألة:

أرأيت إذا كان هذا الذي رأى من أحد ما تجب له به الولاية من الأعمال الصالحة ولم يعلم منه تدينا بدين أحد من هؤلاء المختلفين ولا ولاية أحدهم ولا برأءة من أحدهم.