الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨- 138
-
وان مشايخنا المتأخرين عملوا بثبوت ترويج الأب لابنته الصبية فالشهرة في المنكاح مقبولة والحاكم يحكم بثبوتها في صحة النكاح.
وأما الميراث ففى أكثر القول لا يحكم بثبوته من طريق الشهرة الا
قول من يرى له جواز الحكم بعلمه
!
وأما قوله ان المشايخ المتأخرين أجازوا ترويج الصبية من أبيها وأثبتوا تزويجها فهكذا جاء الأثر وعمل به من عمل من المسلمين ولم ير لها نقضا بعد بلوغها وان حاز أولياء المعتوه جميع الميراث لأجل لم يحكم عليهم حاكم بثبوت ميراث الصبية مع عدم البينة لم يضق ذلك عليه
ان شاء الله والله أعلم
10
وازدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ مما كتبته اليك الا ما وافق
الحق والصواب
مسالة:
وفى انسان فقير اشترى من رجل غريب شاة بثمن معلوم فلما طالبه بالثمن ادعى العسر فشكى منه عند الوالى يريد ثمن شاته فادعي عند الوالي
العسر
فقال له الوالي: اما تسلم له قيمة شاته أو اعطه شاته والا حبستك فما يلزم الوالي بقوله هذا المشترى الشاة أم لا شيء عليه؟ الجواب: قد أصاب الوالى فى قوله وحكمه وهكذا جاء الأثر يمثل هذا الحكم في هذه المسألة.