الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

-

139 -

مسألة:

وفى الحاكم اذا كان له حق على انسان ومكتوب له هذا الحق في ورقة بخط من يجوز خطه عند المسلمين وأراد هذا الحاكم أن يكتب بنفسه

لنفسه حجرا فى مال من عليه الحق بقدر حقه.

هل يجوز له ذلك ويثبت له هذا الحجر أم لا؟

وان كان لا يجوز فما العلة التي تمنعه؟

الجواب: ان الحجر حكم ولا يجوز أن يحكم الانسان لنفسه فكذلك لا يجوز له أن يحجر على غريمه لنفسه.

وقال الله تعالى: (واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فالحاكم لا يكون حاكما لنفسه على غيره بذلك جاء الأثر والسنة والاجماع

من أهل العدل ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وكذلك حكم الوكيل لموكله والسيد العبده والوالد لولده والجار لنفسه بحكمه مغنما والدافع عنها مغرما وما يشبه ذلك فهؤلاء حكمهم

لا يثبت لأنفسهم والله أعلم.

مسألة:

لا يثبت حكم المرأة معنا ولو على شأنها وجل قدرها ولا أعلم فيه اختلافا بين المحقين وان قال قائل بالقول الذى يثبت حكمها فيما تجوز شهادتها فيه لم أقل أنه باطل لثبوت قول المسلمين من جازت شهادته في شيء جاز حكمه فيه