الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

-

-

**

مسألة:

ومن ادعى على رجل دابة عنده أنها لهالكه وقال المدعى عليه أني اشتريتها من هالكك

الجواب: فهذا ليس باقرار منه للهالك بالدابة وانما قال اشتريتها

فان كان ما يقول حقا فانه يجوز بيعها من الهالك بوكالة من غيره أو بأمر فمن هذه العلة فيها هكذا فان أحضر وارث الميت على دعواه بينة انها لهالكه فقد اختلف في قبولها اذا لم يشهدوا أنها اعارة أو غصب في

يد هذا

وان قال من في يده الدابة كانت لفلان الهالك واشتريتها منه فعليه البينة فى هذا الموضع لأنه أقر بها وادعى شرائها

ولا يبعد من الحق أن يقبل قوله اذا كان موصولا باشتريتها منه كانت هذه الدعوى فى دابة أو مال فلا فرق في ذلك

مسألة:

ومن ادعى شيئا فى يد آخر يحوزه ويمنعه ويدعيه انه له وأقام المدعى بينة بخط من يجوز خطه أنه له أيحكم له به على قول من يحكم بالأوراق أم لا حجة له بالورقة على هذه الصفة؟

الجواب: فاذا صح الاقرار ممن هو في يده ببينة أو بخط عدل على