الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤١-
131
-
قول فلا يضيق الحكم به على ما اختاره بعض المتأخرين ان كان موافقا
الأصول الدين
مسألة:
واذا أقام المدعى شاهدي عدل أيحكم له بما شهدوا به أم حتى يشهدوا انه فى يد من هو فى يده بغصب أو منحة أو شبهة ذلك كان ذلك ما لا أصلا أو حيوانا؟
الجواب: فقد قيل هذا وهذا كله صحيح وسواء كان أصلا أو
عرضا.
مسألة:
:
وما صفة الحوز الذى يبطل حجة المدعى ولو كان عنده بينة أهو اذا شهدت الشهرة ان هذا المال أو الشيء في يد فلان يحوزه ويمنعه ويدعيه ملكا له بحضرة فلان هذا ولم يغير ولم ينكر.
الجواب: نعم
هكذا صفة الحوز اذا كان يثبت عليه الحوز وصح
بالبيئة العادلة أو الشهرة المستقيمة على قول من يجيزها في هذا.
واذا لم يشهدوا قطعا وهو المختار فى هذا وقالوا لم يعلموا منه
نكيرا أو
هم
مشاهدون الوقت الذى يثبت عليه فيه ترك المنكير وهم أصحاء
القوى وهى السمع والبصر والعقل لم أقدر على رد شهادتهم اذا شهدوا
أن الدعوى كانت بحضرة المدعى يحوز المال في يده.
: