الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢-
وان كان في يد المدعى عليه ففي ذلك اختلاف.
مسألة:
أرأيت اذا شهدوا ان هذا المال في يد هذا يحوزه ويمنعه ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ولم نعلم أن أحدا غير عليه ولا أنكر أتكفى هذه الشهادة وتنقطع عنه حجة خصمه ولو كان عنده بينة حتى تشهد البيئة أنه في يد هذا بغصب أو منحة أو شبه ذلك؟
الجواب: لا يكتفى بهذه الشهادة الحاكم الا أن تكون الشهادة على ما وصفنا من صحة غرائزهم ومشاهدتهم المدعى عليه.
مسألة:
عن الشيخ ابراهيم بن محمد السعالى: في الزوجة تدعى صداقا على الهالك ولم تصح لها بينة عادلة غير صك وشهود غير عدول؟
الجواب: فالصك على الهالك ليس هو حجة انما هو تذكرة للشهود
ولا يثبت الصك الا أن يشهد بما فيه شهود عدول.
مسألة:
من صدق من يدعى على من هو وارثه حقا بغير بينة اذا بدا له
الرجوع؟
الجواب: ففى ذلك اختلاف بعد التسليم وقبل التسليم جائز وفيه
أيضا اختلاف والله أعلم.
٨٠٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.