الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

-

1430

مسألة:

والشاهد اذا قال أشهد بما فى هذه الورقة مجملا من غير أن

يقرأها؟

الجواب: قول: عليه أن يشهد بكل معنى مفسرا.

وقول: تجوز شهادته بها مجملا ويحكم الحاكم بذلك

مسألة:

ولا يلزم المدعى عليه بالضرب والجراح ارش الا بالبينة العادلة الا في خصلة واحدة وهى اذا وجدت امرأة متعلقة برجل وتدعى عليه ما ير يوجب عليه لها الصداق فهنالك يجب عليه وتكون مصدقة عليه

* مسالة:

هل بين الحاكم والقاضي فرق؟

قال: ان معناهما واحد ولو افترقا في التسمية.

قلت له: فالمال الذي غلته للقاضى هل يجوز أن يسلم الى من

جعله الامام أو الجماعة حاكما؟

قال: هكذا عندى اذا كان وليا متأهلا لما جعل له من المعرفة

والعدالة والجاعل له امام

فعندى: ان له ما للقاضى العدل اذا لم يكن هنالك شبهة ولا ريبة.