الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤168
-
قلت له: ان كان الامام لم يفوض اليه تنفيذ الأحكام بل شرط مشورة أهل العلم.
قال: هذا لا يضره والمشورة فرض على الامام فكيف على
الحاكم
وقيل: ليس بفرض حتى يشترطها المسلمون عليهما والله أعلم
مسألة:
عن المسجونين بحق يلزمهم فى حكم المسلمين أهم فى يد الامام بمنزلة الأمانة أم الضمانة وكذلك حكامه ..
قال: معى أنهم بمنزلة الأمانة ولا شيء على الامام ولا حكامه لأن الحق حبسهم والضمان مرفوع عن الامام وحكامه
وقول: على معنى ما قيل انهم بمنزلة الشيء المضمون في أمواله
وقيل: انما يلزمهم الحبس بحكم من المسلمين والمسلمون غير معينين فالضمان فى بيت مالهم لان هذا المال يجمعهم جميعا فلذلك بيت الضمان الذي يخطأه الحاكم فى الحدود والتعزير والحبس في هذا المال لأن
المال يجمعهم
وقد قال من قال: لا شيء لهم فى هذا المال وأن الحق قتلهم وأصابهم
والله أعلم
•
مسالة:
والفرق بين الحق والحكم حيث وجد لا يسعه تضييع حق