الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥-
-
والابطال حكم عندى أن الحق مثل الدين والاقرارات والمتعلق على أحد والحكم مثل منع الحاكم الناس أن يضر بعضهم بعض من اطلاق دوابهم والفسل فى أموالهم بلا حريمهم وما أناف من أشجارهم وما نال من حيطانهم ونخلهم على بعضهم بعض اذا رفعوا الى الحاكم
ذلك والله أعلم
مسألة:
فيما تراضي به الخصوم حاكما؟ قول: له جبرهم على حكمه
وقول: ليس له جبرهم والله أعلم.
*
مسألة:
ومن ادعى حقا على رجل فأنكره وأحضر عليه صكا فيه ذلك الحق إلا انه قد انقضت مدته فحلفه ان حقه باق عليه فطلب ان تمدد في التسليم.
الجواب: احسب أنه لا يمدد والله أعلم.
مسألة:
واما جبر الرعية على الخروج الى صلاة العيد فلا أعلم هذا مما قيل به ولا وجدت يحكمون على رعاياهم به.
ويعجبني: أن يوزع عليهم من غير حكم.
وأما جبرهم على الغزو فلا أعلم واجب ذلك والله أعلم.
م
الجامع الكبير ج 3) 3)
٨١١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.