الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

152

-

على الرعية لأجل هذا غير أن الامام لا يجوز له ان يستعمل في هذا

ومثله الأولياء.

فمن أجل هذا الحرف أن قال قائل بثبوت ولايته لم يبعد فيما

عندى والله أعلم بالصواب

مسألة:

وان أجاز لى هذا الذى أجاز له الامام واللفظ قد اجزت ما يجوز لى أن أجيزه لك من القيام بالعدل فى بيت مال المسلمين ودولة المسلمين ولم يقل والأحكام بين الناس

أيجوز لى على هذا اللفظ جميع ما يجوز لمن أجاز لى على قول من عمل باثبات الاجازة منه لى أم الذى يجوز له لأنه قال ودولة المسلمين ما الذي يدخل فى هذا فعرفنى بجميع معاني هذا يرحمك الله

وان دخلت عند هذا في الخدمة وعاد يأمرنى بقبض الزكاة وبانفاذ شيء من بيت المال وغير ذلك من أموال المسلمين ولم اطلع على أجازة الامام له لأنه معروف أن الامام أرسله للقيام بأمر هذه البلدة

أيجزيني ذلك من غير اطلاع منى على أجازة الامام له؟

الجواب: لا يضيق لك ذلك على معنى التعارف

وأما فى الحكم فلا يجوز ذلك الا بالصحة والله أعلم.

مسألة:

وان كنت فعلت شيئا لم يجعل لى فعله وكان الذي فعلته يجوز