الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٣

- 153

-

له أن يجيز لى فعله ولم أعلمه بالذى فعلته لأنه كثير من قبض وانفاذ وأحكام فقال لى قد أتممت لك ما يجوز لي اتمامه لك.

أيجزيني ذلك ولو لم أعلمه بجميع ما فعلته؟

الجواب: يثبت لك اتمام ما يجوز له أن يتمه لك والله أعلم.

مسألة:

وان لزمنى ضمان لبيت المال منه أو مما مرجعه لبيت المال على قول فقال لى هذا الذى أجازه الامام قد دفعت لك لكل ما لزمك أو بما لزمك من الضمان لبيت المال.

أيجزيني ذلك ان أبى أن يدفع لى دراهم لادفعها عما لزمني؟

الجواب: اذا ثبت عليك فى ذمتك فلا ينحل عنك الا بتأديته وليس

له أن يبريك من حق وجب عليك في بيت مال المسلمين.

وله أن يدفع لك شيئا لتتخلص به عما لزمك اذا كنت تستحق ذلك

عنده والله أعلم.

مسألة:

وان أردت الدخول في خدمة المسلمين عند أحد من عمال الامام أفلا يجوز لى حتى أرى اجازة الامام لذلك العامل أو اجازة من جعله هنالك اذا كان من تحت أحد من عمال الامام.

وما الذي يجوز لى الدخول فيه من ذلك وما الذي لا يجوز حتى أرى الاجازة عرفنى هداك الله وأفدنى من بحر علمك مأجورا مثابا مشكورا من