الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

M

الجواب لا يضيق لك ذلك فيما الناس عليه.

وأما في الحكم فغير جائز فيما عندى والله أعلم.

مسألة:

يدري

وان عنا القائم بالأمر انفاذ شيء من بيت المال في وجه لا. القائم أنه يجوز انفاذ بيت المال فيه أو لا يجوز أو كان يعرفه أنه لا يجوز فدفع بشيء من بيت المال لمن يستحق ذلك من قبل فقر أو غنا وأنه مساو وردها ذلك الى القائم بالأمر فانفذها القائم بالأمر في ذلك الوجه المذكور

أيكون مثل ماله وجائز له انفاذها فى ذلك ولو كان ذلك يخصه بنفسه أو كان لزمه ضمان ودفعها عما لزمه من الضمان لبيت المال أو لغيره ذلك جائزا حلالا واسعا وسالم من فعل ذلك فيما بينه وبين

أيكون جميع الله تعالى أم لا؟

فعلمنى سيدى بمعاني جميع ذلك وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

ولك الأجر العظيم.

الجواب: جميع ما ذكرته جائز والله أعلم بالصواب.

مسألة:

عن المسلمين اذا قدموا اماما من أفاضل المسلمين وتراضوا به المسلمون وكان قبله عليهم امام فاختار المسلمون عزله نظرا منهم لدولة المسلمين ولاصلاح الاسلام وبيت مال الله واعلموه بذلك

هل له أن يتمسك بأمر المسلمين؟