الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

قال: لا يبين لى ذلك وحكم المسلمين واجب عليه وعلى غيره وعليه

أن يطيع الامام المقدم عليه وعليه معونته ونصرته ..

فان لم يفعل وتمادى فى غيه حبس اذا خيف منه الشر

وان حارب المسلمين لأجل ذلك حاربوه وحل قتله طاعة المسلمين والله أعلم.

بود امتناعه

من

قلت له: ان كان له مال يغل من أصل وغيره كيف يفعل المسلمون به؟

يمده

قال: ان كان قد استودعه وكيلا له فلا أحب أن ينزع منه والسلامة في تركه على ما هو عليه الا أن يخاف المسلمون من هذا الوكيل أن منه ويقويه على المسلمين فحينئذ يجوز للمسلمين أن يجعلوه في يد عدل يحفظه له أو لورثته ان استحقه الوارث منه والله أعلم.

قلت له: هل للمسلمين أن يستقرضوا من هذا المال عند من هو في يده اذا احتاج المسلمون الى القرض منه.

قال: لا يبين لى ذلك لأن حكم صاحب هذا المال مانع من قرضه لما به من الغصب والغيض فى حال محاربته ومكابرته على المسلمين

قلت: لا يجوز القرض من هذا المال ولا يحل؟

•

قال: اف له وأرجو أن يغنى الله المسلمين والامام عنه وعن قبضه

ولا أحب لامام العدل ان يعترضه بقرض ولا حفظ ويتركه في يد وكيله الذي أقامه له فيه أو أقامه له هذا الامام وأحب السلامة منه وهكذا قولى ومحبتى فيه والله أعلم.