الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

-

173

الجواب: يبرأ يذلك نوى به لضمان معلوم أو لم ينو بذلك كان ذاكرا لذلك أو ناسيا الا أن يخرج ذلك الذى هو له ذاكر من بيته

والله أعلم

مسألة:

وفيمن أجاز له الامام ما يجوز له أن يجيزه له في كذا وكذا من أحكام وكتابة بين الناس أو تصرف في مال المسلمين أو قيام بدولتهم أو غير ذلك ولا يدرى أنه جعل له ذلك ببصر نفسه أو بمشاورة غيره

ما الذى يجوز لهذا المجاز له على هذه الشريطة وهذه الصفة أم لا يجوز له الدخول في شيء من ذلك حتى يصح عنده أن الامام بمنزلة من يجوز له فعل ذلك ببصر نفسه أو أنه جعل له ذلك بمشورة من يكون حجة له فى ذلك ولا يسعه الاقدام على شيء من ذلك حتى يصح

عنده ذلك.

وهل يكون حكم الامام عنده موقوفا لا يحكم عليه بمعرفة وعلم وبصر ولا بضد ذلك أم لهذا يجوز له جميع ما يجوز للامام العالم البصير ويكون حكمه عنده كذلك أم كيف حكم المسلمين ودينهم ومذهبهم في ذلك فانى أسألك سؤال محتاج واقع فى المحنة ودائن بدين المسلمين في ذلك أوضحه لي.

الجواب: فمعى أن الامام اذا ثبت اماما لأهل العدل جاز التوسع بأمره وقبول الحكم منه وامتثال أمره الذى يجوز منه من أجازه في

حكم أو امارة على مصر أو تسليط جيش على أهل حرب وجاز تصديق

قوله وقبول دعواه على ما يجوز في الحق