الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢-
172
-
الجواب: اذا كان هذا الجبار معروفا بقتل المسلمين وانتهاك حريمهم
وكان خروجه لطلب القتال والحرب على من حرم الله قتله وحربه باغيا على الدين والمسلمين وغيره من أعداء الله فلا بأس بحربه وقتله لمن ذكرته من القبائل وأهل البلدان ومن أعانهم على ذلك.
وقد قال بعض المسلمين: لا يجوز القتال والا بعد ظهور الدعوة.
وقال من قال: لا دعوة للجبابرة ولا لمن عرفها وقد قامت الحجة وظهرت الدعوة والأخذ بالوثيقة أولى وأحرى.
* مسالة:
من خط امام المسلمين سلطان بن سيف بن سلطان الى الشيخ القاضى عدى بن سليمان: ما تقول فى مال لم يعرف ربه أيجوز حوزه لبيت المال أم لا؟
الجواب: وفقنا الله واياك للصواب وهدانا واياك لموافقة السنة والكتاب فنعم سيدنا ومولانا يجوز لامام المسلمين رحمه الله ورضيه حوز كل مال لم يعرف ربه لبيت المال ولمعز دولة المسلمين بعد الاياس من معروفة ربه على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا والله أعلم.
مسألة:
وفى الأموال التي وجدت في أيدى السلطان الجائر أيجوز للامام
العادل حوزها لبيت المال أم لا؟
الجواب: أما الأموال من الأصول التي توجد في أيدى الجائز من أهل القبلة ولم يصح غصبها فحكمها لهم ولورثتهم من بعدهم.