الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣-
173
وأما ما صح
غصبه منها وجهل ربه فجائز لامام المسلمين رحمه الله
ورضيه قبضه وحوزه لعز دولة المسلمين على ما حفظته من آثار المسلمين
من أصحابنا مؤثرا بعينه والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيما وجدناه فى جزء المحاربة أن المشرك اذا كان من أهل
الحرب وقدر المسلمون على ماله من غير محاربة أن لهم غنيمة ماله
فان
ماله أم لا؟
•
صح هذا فهل يكون لهم سبى ذريته أم لا كما جاز لهم غنيمة
الجواب: ان هذه المسألة موجودة فى آثار المسلمين لأن بعض المسلمين يجيز غنيمة أهل الحرب للمسلمين ويحل أموالهم بلا محاربة
وكذلك عندى القول فى ذراريهم اذا كانوا حربا للمسلمين حتى أن
بعض المسلمين أجاز أولاد أهل الحرب من آبائهم في المجاعة بيع
وقال من قال: ان ذلك برأى ملوكهم والله أعلم.
مسألة:
بشيء.
•
وما صفة من اذا ألقى بيده الى المسلمين لم يقتل ولم يؤخذ
وما صفة من يقتل ولا يعفى عنه؟
وما صفة من يؤخذ بما عليه حارب ويهدر عنه ما أصار في
المحاربة؟