الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

-

173

وأما ما صح

غصبه منها وجهل ربه فجائز لامام المسلمين رحمه الله

ورضيه قبضه وحوزه لعز دولة المسلمين على ما حفظته من آثار المسلمين

من أصحابنا مؤثرا بعينه والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيما وجدناه فى جزء المحاربة أن المشرك اذا كان من أهل

الحرب وقدر المسلمون على ماله من غير محاربة أن لهم غنيمة ماله

فان

ماله أم لا؟

•

صح هذا فهل يكون لهم سبى ذريته أم لا كما جاز لهم غنيمة

الجواب: ان هذه المسألة موجودة فى آثار المسلمين لأن بعض المسلمين يجيز غنيمة أهل الحرب للمسلمين ويحل أموالهم بلا محاربة

وكذلك عندى القول فى ذراريهم اذا كانوا حربا للمسلمين حتى أن

بعض المسلمين أجاز أولاد أهل الحرب من آبائهم في المجاعة بيع

وقال من قال: ان ذلك برأى ملوكهم والله أعلم.

مسألة:

بشيء.

•

وما صفة من اذا ألقى بيده الى المسلمين لم يقتل ولم يؤخذ

وما صفة من يقتل ولا يعفى عنه؟

وما صفة من يؤخذ بما عليه حارب ويهدر عنه ما أصار في

المحاربة؟